الصبيّ بالاحتلام مبلغ الرجال والبالغين ، فيكون الاحتلام علامة للبلوغ ، وهو المطلوب .
أمور هامّة ينبغي ذكرها
الأوّل :
أنّ التعبير بالحلم والاحتلام لا يوجب اختصاص الحكم بمعناهما اللغويّ - أي الرؤية في المنام « 1 » واللّذة فيه « 2 » - بل المراد - كما تقدّم في تقريب الاستدلال بالآية المباركة - هو بلوغ شهوة النكاح والقدرة على الإنزال وخروج المنيّ ، سواء كان في النوم أو اليقظة ، وهذا هو المراد من النصوص أيضاً للقطع بعدم إرادة خصوصيّة معيّنة « 3 » .
قال في التذكرة : « الحلم : هو خروج المنيّ من الذكر أو قبل المرأة مطلقاً ، سواء كان بشهوة أو غير شهوة ، وسواء كان بجماع أو غير جماع ، وسواء كان في نوم أو يقظة ، ولا يختصّ بالاحتلام ، بل هو منوط بمطلق الخروج » « 4 » . وكذا في كتاب الصوم من الروضة « 5 » ، وفي الحدائق « 6 » .
وفي الكفاية : « الظاهر أنّ النوم غير معتبر في البلوغ اتّفاقاً » « 7 » . وكذا في الرياض « 8 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب 2 : 145 .
( 2 ) مجمع البحرين 1 : 449 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 26 : 11 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 14 : 191 .
( 5 ) الروضة البهيّة 2 : 144 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 20 : 345 .
( 7 ) كفاية الأحكام 1 : 581 .
( 8 ) رياض المسائل 9 : 239 .