تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
منها : ما رواه في الكافي عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة وتقام عليه ويؤخذ بها ؟ قال : « إذا خرج عنه اليُتم وأدرك » . قلت : فلذلك حدّ يُعرف به ؟ فقال : « إذا احتلم » « 1 » ، الحديث . ومنها : رواية ابن ظبيان المرويّة في الخصال ، قال : اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال عليّ عليه السلام : « أما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ » « 2 » . ومنها : النبويّ الذي رواه الفريقان ، بل عن ابن إدريس أنّه مجمع على روايته « 3 » : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ » « 4 » . ومنها : رواية طلحة بن يزيد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إنّ أولاد المسلمين موسومون « 5 » عند اللَّه : شافع ومشفّع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت « كانت » لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات » « 6 » ، فإنّها تدلّ على أنّ الأخذ بالحدود التامّة وكتابة قلم التكليف والمؤاخذة معلّقان على تحقّق الاحتلام ، وحيث إنّ غير البالغ لا يؤخذ بالحدود ولا يجري عليه القلم ، فيبلغ
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 197 ، ح 1 ، وسائل الشيعة 1 : 30 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 2 . ( 2 ) الخصال : 93 ، ح 40 ، وص 175 ، ح 233 ، وسائل الشيعة 1 : 32 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 11 . ( 3 ) السرائر 3 : 18 . ( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي 8 : 409 ، ح 11493 ، وص 471 ، ح 11644 ، وج 9 : 234 ، ح 1240 . ( 5 ) الموسوم : المتحلّي بسمة معيّنة . لسان العرب 6 : 442 . ( 6 ) الكافي 6 : 3 ، ح 8 ، توحيد الصدوق : 392 ، ح 3 ، وسائل الشيعة 1 : 31 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 1 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 132 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )