وعرف الأخذ والعطاء » « 1 » .
فالظاهر من هذه الطائفة أنّ انقطاع يُتم اليتيم وبلوغه مبلغ الرجال أو النساء يتوقّف على الاحتلام .
الطائفة الثانية : الأخبار التي قد علّقت وجوب الصوم والصلاة والحجّ فيها على الاحتلام :
منها : موثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ فقال : « إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم » « 2 » .
ومنها : ما رواه في التهذيب عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « على الصبيّ إذا احتلم الصيام » « 3 » .
ومنها : ما رواه في الكافي عن ابن محبوب عن شهاب ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن ابن عشر سنين يحجّ ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم » « 4 » .
ومنها : رواية مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام - في حديث - قال :
« لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كانت عليه فريضة الإسلام » « 5 » .
ومثله مرسلة الفقيه ، قال : « على الصبيّ إذا احتلم الصيام ، وعلى المرأة إذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 31 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 6 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 12 .
( 3 ) نفس المصدر 3 : 297 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، ح 3 .
( 4 ) نفس المصدر 8 : 30 ، الباب 12 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 2 .
( 5 ) نفس المصدر ، الباب 13 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ح 2 .