تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وقد ورد في النصوص الصحيحة أنّ المقصود منه الاحتلام كما سيأتي .

الثالث : النصوص المستفيضة ،

بل المتواترة ، وهي على طوائف : الطائفة الأولى : ما تدلّ على أنّ الصبيّ بعد الاحتلام انقطع يتمه وصار رجلًا أو امرأةً : منها : صحيحة هشام عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « انقطاع يُتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله » « 1 » . ومنها : معتبرة عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سأله أبي - وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : « حتّى يبلغ أشدّه » ، قال : « وما أشدّه ؟ » قال : « احتلامه » « 2 » الحديث . ومنها : ما رواه في التهذيب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام في وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام قال : « يا عليّ ، لا يُتم بعد احتلام » « 3 » . قال في الجواهر : « وهو أيضاً من الأحاديث المشهورة المتلقّاة بالقبول » « 4 » . ومثله ما رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يُتمه ؟ قال : « إذا احتلم
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 68 ، ح 2 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 220 ، ح 5517 ، وسائل الشيعة 13 : 141 ، الباب 1 من كتاب الحجر ، ح 1 . ( 2 ) الخصال : 495 ، ح 3 ، وسائل الشيعة 13 : 143 ، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر ، ح 5 ، وهذه الرواية رواها صاحب الوسائل قدس سره عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ من دون ذكر ابن سنان ، لكنّه من سهو القلم أو السقط في الاستنساخ ، والصحيح ما أثبتناه ، كما أنّ في الخصال كذلك . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 32 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 9 . ( 4 ) جواهر الكلام 26 : 11 .