الأوّل : الإجماع
قال في التذكرة : « الاحتلام - وهو خروج المنيّ ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد - بلوغ في الرجل والمرأة ، عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فيه خلافاً في الذكر » « 1 » ، وادّعاه أيضاً في الغنية « 2 » والسرائر « 3 » والمسالك « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والحدائق « 6 » . وفي الرياض : « بالإجماع المستفيض » « 7 » .
وفي الجواهر : « بلا خلاف من المسلمين ، فضلًا عن المؤمنين ، بل الإجماع بقسميه عليه » « 8 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 9 » ومهذّب الأحكام « 10 » .
الثاني : الآيات
منها : قوله تعالى : « وَابْتَلُواالْيَتمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ » « 11 » ، الآية ، قال الشيخ في الخلاف : « وإنّما المعنى وقت النكاح » « 12 » .
وفي فقه القرآن : « حتّى يبلغوا الحدّ الذي يقدر على مجامعة النساء وينزل ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 14 : 190 .
( 2 ) غنية النزوع : 251 .
( 3 ) السرائر : 367 .
( 4 ) مسالك الأفهام 4 : 142 .
( 5 ) جامع المقاصد 5 : 181 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 20 : 347 .
( 7 ) رياض المسائل 9 : 238 .
( 8 ) جواهر الكلام 26 : 10 .
( 9 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 280 .
( 10 ) مهذّب الأحكام 22 : 23 .
( 11 ) سورة النساء 4 : 6 .
( 12 ) الخلاف 3 : 286 .