تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

الأوّل : الإجماع

قال في التذكرة : « الاحتلام - وهو خروج المنيّ ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد - بلوغ في الرجل والمرأة ، عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فيه خلافاً في الذكر » « 1 » ، وادّعاه أيضاً في الغنية « 2 » والسرائر « 3 » والمسالك « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والحدائق « 6 » . وفي الرياض : « بالإجماع المستفيض » « 7 » . وفي الجواهر : « بلا خلاف من المسلمين ، فضلًا عن المؤمنين ، بل الإجماع بقسميه عليه » « 8 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 9 » ومهذّب الأحكام « 10 » .

الثاني : الآيات

منها : قوله تعالى : « وَابْتَلُواالْيَتمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالنّكَاحَ » « 11 » ، الآية ، قال الشيخ في الخلاف : « وإنّما المعنى وقت النكاح » « 12 » . وفي فقه القرآن : « حتّى يبلغوا الحدّ الذي يقدر على مجامعة النساء وينزل ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 14 : 190 . ( 2 ) غنية النزوع : 251 . ( 3 ) السرائر : 367 . ( 4 ) مسالك الأفهام 4 : 142 . ( 5 ) جامع المقاصد 5 : 181 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 20 : 347 . ( 7 ) رياض المسائل 9 : 238 . ( 8 ) جواهر الكلام 26 : 10 . ( 9 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 280 . ( 10 ) مهذّب الأحكام 22 : 23 . ( 11 ) سورة النساء 4 : 6 . ( 12 ) الخلاف 3 : 286 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 126 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )