تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

كون الإنبات بنفسه بلوغاً أو كاشفاً عنه ؟

ثمّ إنّ ههنا بحثاً مهمّاً ، وهو : أنّ الإنبات المعتبر هل يكون بنفسه بلوغاً ، أو يكون دليلًا على سبقه ؟ فيه قولان : الأوّل : أنّه هو البلوغ بنفسه . قال الشيخ : « وحدّه هو الاحتلام في الرجال . . . أو الإنبات أو الإشعار » « 1 » ، وبه قال في النهاية « 2 » والمهذّب في كتاب الوصايا « 3 » ، واختاره في السرائر في كتاب الصوم « 4 » . وهو الظاهر من الشرائع حيث يقول : « ويعلم بلوغه بإنبات الشعر الخشن على العانة » « 5 » . وكذا في المختصر النافع « 6 » وإرشاد الأذهان « 7 » . وفي الغنية : « والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء . . . والإنبات » « 8 » ، وبه قال في الجامع للشرائع « 9 » وكشف الرموز « 10 » ، وهو الظاهر من الروضة في كتاب الصوم « 11 » .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 266 . ( 2 ) النهاية : 611 . ( 3 ) المهذّب 2 : 119 . ( 4 ) السرائر 1 : 367 . ( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 99 . ( 6 ) المختصر النافع : 231 . ( 7 ) إرشاد الأذهان 1 : 395 ، تبصرة المتعلّمين : 117 . ( 8 ) غنية النزوع : 251 . ( 9 ) الجامع للشرائع : 153 و 360 . ( 10 ) كشف الرموز 1 : 552 . ( 11 ) الروضة البهيّة 2 : 144 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 122 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )