سنين ، ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم . . . فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين » « 1 » ، الحديث .
ومثلها ما رواه في الفقيه عن الرضا عليه السلام قال : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين . . . » « 2 » .
وفي رواية يعقوب بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « الغلام يلعب سبع سنين ويتعلّم الكتاب سبع سنين . . . » « 3 » ، الحديث .
الطائفة الرابعة - التحديد بالعشر سنين :
روى المشايخ الثلاثة عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته » « 4 » .
ومثله ما ورد في التفريق بين الصبيان في المضاجع ، كقوله صلى الله عليه وآله : « الصبيّ والصبيّ ، والصبيّ والصبيّة والصبيّة والصبيّة يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين » « 5 » .
الطائفة الخامسة - التحديد بالتعقّل وقوّة التمييز ووضع الأمور في موضعها :
روى في الكافي والفقيه عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليّ بن إبراهيم
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 409 ، ح 1 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 280 ، ح 861 ، تهذيب الأحكام 2 : 380 ، ح 1 ، وسائل الشيعة 3 : 12 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 5 ، وج 7 : 167 ، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 3 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 436 ، ح 4507 .
( 3 ) الكافي 6 : 47 ، ح 3 ، تهذيب الأحكام 8 : 111 ، ح 29 .
( 4 ) الكافي 7 : 29 ، ح 4 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 197 ، ح 5452 ، تهذيب الأحكام 9 : 182 ، ح 7 ، وسائل الشيعة 13 : 428 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 2 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 436 ، ح 4509 .