وصدقته ووصيّته بالمعروف » « 1 » ، وصرّح العلّامة في التذكرة سبع سنين « 2 » . وكذا في مجمع البرهان « 3 » .
وفي تلخيص الخلاف : « قال الشيخ : إذا بانت المرأة من الرجل وبينهما ولد ، فإن كان طفلًا لا يميّز فهي أحقّ به بلا خلاف ، وإن كان طفلًا يميّز ، وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها . . . فإن كان ذكراً فالأب أحقّ به » « 4 » ، وكذا في السرائر « 5 » ، والمختلف « 6 » ، وكنز الفوائد « 7 » .
وفي التنقيح الرائع : « والصبيّ المميّز يؤخذ بالواجب لسبع استحباباً مع الطاقة » « 8 » ، وفي جامع المدارك : « يؤمر الصبيّ إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديباً » « 9 » . وكذا في الحدائق « 10 » والرياض « 11 » وغيرها ممّا هو كثير وإنّما ذكرنا انموذجاً منها .
والظاهر أنّ منشأ الاختلاف في كلمات الفقهاء في بيان حدّ التميّز والصبيّ المميّز هو الاختلاف في جملة من الروايات التي تدلّ على تعلّق بعض الأحكام المندوبة بالصبيّ المميّز ، وهذه الروايات كثيرة في مختلف أبواب الفقه وغيره ،
هامش
( 1 ) الوسيلة : 323 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 4 : 335 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 259 .
( 4 ) تلخيص الخلاف 3 : 123 .
( 5 ) السرائر 2 : 653 .
( 6 ) مختلف الشيعة 7 : 306 .
( 7 ) كنز الفوائد 2 : 530 .
( 8 ) التنقيح الرائع 1 : 373 .
( 9 ) جامع المدارك 2 : 229 .
( 10 ) الحدائق الناضرة 13 : 416 .
( 11 ) رياض المسائل 5 : 397 .