ونشير إلى بعضها ، وهي على طوائف :
الأولى - التحديد بستّ سنين :
كصحيحة إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا أتى على الصبيّ ستّ سنين وجبت عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام » « 1 » .
قال الشيخ قدس سره قوله عليه السلام : « إذا أطاق وجب عليه الصيام » محمول على التأديب دون الفرض .
وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الصبيّ متى يصلّي ؟ فقال :
« إذا عقل الصلاة » ، قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ فقال : « لستّ سنين » « 2 » .
ومثلها مرسلة الصدوق ، قال : وروي « أنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين » « 3 » .
الطائفة الثانية - التحديد فيما بين سبع سنين وستّ سنين :
مثل : صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة ؟ فقال : « فيما بين سبع سنين وستّ سنين » ، قلت : في كم يؤخذ بالصيام ؟ فقال : « فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة . . . » « 4 » .
الطائفة الثالثة - التحديد بالسبع وتسع سنين :
مثل : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 381 ، ح 8 ، وسائل الشيعة 3 : 12 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 4 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 381 ، ح 6 ، وسائل الشيعة 3 : 12 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 2 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 436 ، ح 4508 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 381 ، ح 7 ، وسائل الشيعة 3 : 12 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 1 .