تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ونشير إلى بعضها ، وهي على طوائف : الأولى - التحديد بستّ سنين : كصحيحة إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا أتى على الصبيّ ستّ سنين وجبت عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام » « 1 » . قال الشيخ قدس سره قوله عليه السلام : « إذا أطاق وجب عليه الصيام » محمول على التأديب دون الفرض . وفي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الصبيّ متى يصلّي ؟ فقال : « إذا عقل الصلاة » ، قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ فقال : « لستّ سنين » « 2 » . ومثلها مرسلة الصدوق ، قال : وروي « أنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين » « 3 » . الطائفة الثانية - التحديد فيما بين سبع سنين وستّ سنين : مثل : صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة ؟ فقال : « فيما بين سبع سنين وستّ سنين » ، قلت : في كم يؤخذ بالصيام ؟ فقال : « فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة . . . » « 4 » . الطائفة الثالثة - التحديد بالسبع وتسع سنين : مثل : صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 381 ، ح 8 ، وسائل الشيعة 3 : 12 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 4 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 381 ، ح 6 ، وسائل الشيعة 3 : 12 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 2 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 436 ، ح 4508 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 381 ، ح 7 ، وسائل الشيعة 3 : 12 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، ح 1 .