أدلّة استحباب زكاة أموال الصغار الصامتة
الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه في المعتبر « 1 » ، وكذا في الغنية « 2 » والنهاية « 3 » والمنتهى « 4 » .
وفيه : أنّه مع وجود نصوص كثيرة في الباب - كما سيأتي - يبعد أن يكون الإجماع تعبّديا كاشفا عن قول المعصوم أو دليل معتبر .
الثاني : النصوص الكثيرة .
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل على مال اليتيم زكاة ، قال : « لا ، إلّا أن يتّجر به أو تعمل به » « 5 » .
ومنها : صحيحة يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ لي إخوة صغارا ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : « إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة » ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : « إذا اتّجر به فزكّه » « 6 » .
ومنها : موثّقة أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن مال اليتيم ، فقال : « لا زكاة عليه إلّا أن يعمل به » « 7 » .
ومنها : رواية سعيد السمّان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به فالربح لليتيم » « 8 » . ومثلها
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 487 .
( 2 ) غنية النزوع : 128 .
( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 299 .
( 4 ) منتهى المطلب 8 : 26 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 57 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 1 .
( 6 ) نفس المصدر : 55 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 5 .
( 7 ) نفس المصدر والباب ، ح 10 .
( 8 ) نفس المصدر ، الباب 2 ، ح 2 .