سلّار « 1 » والعلّامة في أكثر كتبه « 2 » ، والشهيدان « 3 » والمحقّق الثاني « 4 » والمحدّث الكاشاني « 5 » ، وكذا في الرياض « 6 » .
وفي المختلف « 7 » والمدارك « 8 » والحدائق « 9 » أنّه المشهور ، وفي الكفاية « 10 » :
أنّه الأشهر .
وفي مجمع البرهان « 11 » : أنّه مذهب الأكثر ، وبه قال جملة من المتأخّرين « 12 » وفقهاء العصر « 13 » .
جاء في تحرير الوسيلة : « لو اتّجر له - أي لغير البالغ - الوليّ الشرعي استحبّ له إخراج زكاة ماله ، كما يستحبّ له إخراج زكاة غلّاته » « 14 » .
هامش
( 1 ) المراسم العلويّة : 128 .
( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 329 ، تذكرة الفقهاء 5 : 14 ، تبصرة المتعلّمين : 57 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 347 ، منتهى المطلب 8 : 27 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 229 ، الروضة البهيّة 2 : 12 ، مسالك الأفهام 1 : 357 .
( 4 ) جامع المقاصد 3 : 5 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع 1 : 191 .
( 6 ) رياض المسائل 3 : 156 .
( 7 ) مختلف الشيعة 3 : 29 .
( 8 ) مدارك الأحكام 5 : 17 .
( 9 ) الحدائق الناضرة 12 : 23 .
( 10 ) كفاية الأحكام 1 : 167 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 10 .
( 12 ) مستند الشيعة 9 : 23 ، تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الزكاة 10 : 12 .
( 13 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 6 ، مستمسك العروة الوثقى 9 : 19 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الزكاة 23 : 52 ، مهذّب الأحكام 11 : 21 .
( 14 ) تحرير الوسيلة 1 : 295 .