تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وأجاب في المهذّب عمّا ذكره المحقّق السبزواري بأنّ : « قوله عليه السّلام : « وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة » مجمل ، فلا بدّ من ردّه إلى أهله » « 1 » بقوله : « إنّه لا إجمال فيه ، فإنّ المعنى : وإن بلغ اليتيم في أثناء الحول فليس عليه لما مضى من الحول زكاة ، ولا لما يستقبل منه زكاة حتّى يدرك تمام الحول ، فإذا أدرك تمام الحول كان عليه زكاة واحدة ، ويكون عليه مثل ما على الناس » « 2 » .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ( الطبعة الحجريّة ) : 421 . ( 2 ) مهذّب الأحكام 11 : 11 .