المبحث الثاني استحباب الزكاة في أموال الصغار
وفيه مطلبان :
المطلب الأوّل : استحباب الزكاة في أموالهم الصامتة
المشهور بين الفقهاء - بل لا خلاف بينهم في - أنّه إذا اتّجر الوليّ بأموال الصغار يستحبّ له إخراج الزكاة من أموالهم .
قال الشيخ في النهاية : « وحكم الأطفال حكم من ليس بعاقل من المجانين أو غيرهم ، فإنّه لا تجب في أموالهم الصامتة زكاة ، فإن اتّجر متّجر بأموالهم نظرا لهم ، يستحبّ له أن يخرج من أموالهم الزكاة » « 1 » .
وفي المعتبر : « ولو اتّجر له من إليه النظر في ماله أخرجها عنه استحبابا ، وعليه إجماع علمائنا » « 2 » . وكذا في الشرائع « 3 » والمختصر النافع « 4 » ، وبه قال
هامش
( 1 ) النهاية : 174 ، التهذيب 4 : 27 ، ح 64 .
( 2 ) المعتبر 2 : 487 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 140 .
( 4 ) المختصر النافع : 111 .