المطلب الثالث زكاة أموال الطفل لو بلغ في أثناء الحول
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الزكاة في الدرهم والدينار بعد الحول - وهو تماميّة الأحد عشر شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر - فلو بلغ الطفل في أثناء السنة ، فهل يكون مبدأ حوله من حين بلوغه ، أو من مبدأ السنة ؟ ذهب المشهور إلى الأوّل وهو الأقوى .
قال في مفتاح الكرامة : « وليعلم أنّ ظاهر الأصحاب - بل هو صريح بعض - اعتبار استمرار البلوغ طول الحول ؛ ليترتّب عليه بعد ذلك الخطاب بوجوب الزكاة ، بمعنى أنّه يستأنف الحول من حين البلوغ » « 1 » . وكذا في المستند « 2 » .
وفي الجواهر : « فلا وجوب لما مضى من الأحوال قبله ولا للحول الذي بلغ في آخره » « 3 » . وبه قال جملة من أعلام العصر « 4 » .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 11 : 21 .
( 2 ) مستند الشيعة 9 : 17 .
( 3 ) جواهر الكلام 15 : 26 ( ط ج ) .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 6 ، مهذّب الأحكام 11 : 13 ، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 6 ، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 9 : 234 .