تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
بينه وبين سائر الأطفال كما تقدّم . كما لا يضرّ أيضا اشتمال بعضها على ثبوت الزكاة في ماله إذا اتّجر به ؛ لعدم وجوبها في مال التجارة على البالغ ، فهاهنا أولى . وخصوص موثّقة « 1 » أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سمعه يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة » « 2 » ، الحديث . فإنّها تدلّ على نفي الزكاة في الغلّات بخصوصها . وحمله الشيخ على نفي الوجوب في جميع غلّاته ، ثمّ قال : « ونحن لا نقول إنّ على جميع غلّاته زكاة ، وإنّما تجب على الأجناس الأربعة التي هي : التمر والزبيب والحنطة والشعير ، وإنّما خصّ اليتامى بهذا الحكم لأنّ غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة عن سائر الحبوب ، وليس ذلك في أموال اليتامى » « 3 » . وفي الجواهر : « لا وجه لحمل النفي فيها على إرادة بيان النفي عن جميع الغلّات التي منها ما لا تجب الزكاة فيه ؛ ضرورة عدم قابليّته لذلك ؛ لاشتماله على النخل » « 4 » .
هامش
( 1 ) ويمكن أن يقال : إنّ الرواية ضعيفة بضعف أسناد الشيخ إلى عليّ بن الحسن الفضّال ؛ لاشتماله على ابن عبدون وعليّ بن محمّد بن الزبير ، لكنّ الصحيح أنّ ابن عبدون ثقة ؛ لأنّه من مشايخ النجاشي . رجال النجاشي : 87 ، الرقم 211 . ومشايخه كلّهم ثقات ، وأمّا عليّ بن محمّد بن الزبير فلم تثبت وثاقته ، ولكن اعتبره السيّد الخوئي قدّس سرّه من طريق النجاشي ، حيث قال : « وطريق الشيخ إلى ابن فضّال وإن كان ضعيفا بعليّ بن محمّد بن الزبير إلّا أنّ ذلك الكتاب بعينه هو الذي للنجاشي إليه طريق صحيح ، فلا أثر لضعف طريق الشيخ بعد وحدة الكتاب » . موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 7 : 70 . أضف إلى ذلك أنّ العلّامة عبّر عنها في المختلف 3 : 28 بالموثّقة . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 56 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 11 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 : 30 ، ح 14 . ( 4 ) جواهر الكلام 15 : 25 .