مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها
في شهر رمضان ، فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله مناديه فنادى في الناس : إنّ اللّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة - إلى أن قال - : أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم » « 1 » .
فهذه الصحيحة ظاهرة في أنّ الزكاة واجبة على البالغين ، كما تجب الصلاة عليهم .
وأيضا خطاب « أيّها المسلمون » مختصّ بالبالغين ؛ لأنّ الأطفال ليسوا قابلين للخطاب ، ومثلها صحيحة الفضلاء « 2 » وصحيحة عبد اللّه بن سنان « 3 » .
الخامس : إطلاق الأخبار المستفيضة المتقدّمة الدالّة على أنّه ليس في مال اليتيم زكاة ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ليس في مال اليتيم زكاة » « 4 » .
ومثلها صحاح محمّد بن مسلم « 5 » ، ومحمّد بن القاسم بن الفضيل « 6 » والحلبي « 7 » ، وموثّقات عمر بن أبي شعبة « 8 » ويونس بن يعقوب « 9 » وسماعة « 10 » ، وروايات أخرى « 11 » .
چولا يضرّ التعبير فيها بلفظ اليتيم الذي هو لا أب له ؛ لعدم القول بالفصل
هامش
( 1 ) نفس المصدر والباب ، ح 1 .
( 2 و 3 ) نفس المصدر والباب ، ح 8 و 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 55 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب ، ح 8 .
( 5 ) نفس المصدر والباب ، ح 7 .
( 6 ) نفس المصدر والباب ، ح 4 .
( 7 ) نفس المصدر والباب ، ح 1 .
( 8 و 9 و 10 ) نفس المصدر والباب ، ح 10 و 5 والباب 2 ، ح 5 .
( 11 ) نفس المصدر : الباب 2 ، ح 2 و 4 والباب 1 ، ح 1 .