تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
وجوب الزكاة محكم . الثاني : الأصل « 1 » ، بمعنى عدم ثبوت الزكاة في أموال الأطفال ، حيث إنّ أدلّة وجوبها مختصّة بالبالغين ظاهرا ، والأصل عدم اشتغال ذمّة الطفل بوجوبها . قال المحقّق الأردبيلي : « ودليله : الأصل وعدم الدليل ؛ إذ الظاهر اختصاص الأدلّة بوجوب الإخراج عن مال نفس المكلّف ، فلا يشمل الأطفال ؛ لعدم التكليف ، ولا لوليّهم ؛ لعدم كون أموالهم أمواله » « 2 » . الثالث : الإجماع كما ادّعاه الفاضلان « 3 » ، وهكذا في شرح تبصرة المتعلّمين « 4 » ، إلّا أنّه لا يكون دليلا مستقلّا « 5 » . الرابع : حديث الرفع « 6 » بالتقريب المتقدّم « 7 » . جاء في الجواهر : « ضرورة أنّها - أي الزكاة - تكليف ، والتكليف مشروط بالكمال ؛ لرفع القلم عن الصبيّ والمجنون » « 8 » . وفي مستند العروة : « إنّ إطلاق الحديث يعمّ الوضع والتكليف بمناط واحد . نعم ، بما أنّ لسانه الامتنان فهو لا يعمّ الضمانات ؛ لأنّ شموله لها يستلزم خلاف الامتنان على الآخرين ، وأمّا غير ذلك فلا قصور في شموله لكلّ ما يوجب الوقوع في الكلفة من تكليف أو وضع ، ولا ريب أنّ الزكاة نقص في المال وموجب
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 9 : 12 ، شرح تبصرة المتعلّمين 3 : 8 ، جواهر الكلام 15 : 44 ( ط ج ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 9 . ( 3 ) المعتبر 2 : 486 ، نهاية الإحكام 2 : 298 . ( 4 ) شرح تبصرة المتعلّمين 3 : 8 . ( 5 ) مع أنّه معارض بالإجماع الذي ادّعاه الشيخ في النهاية . ( م ج ف ) . ( 6 ) تقدّم تخريجه . ( 7 ) راجع : المبحث الأوّل في هذا الفصل . ( 8 ) جواهر الكلام 15 : 44 ( ط ج ) .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 85 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )