وكذا في المنتهى « 1 » والتبصرة « 2 » والتحرير « 3 » .
وقال في الدروس : « ولا زكاة واجبة في مال الطفل وإن كان غلّة أو ماشية على الأقرب » « 4 » .
وبه قال عامّة المتأخّرين « 5 » والمعاصرين « 6 » ، جاء في الجواهر : « الأقوى عدم الوجوب ، كما هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لعلّ عليه عامّة المتأخّرين » « 7 » .
أدلّة عدم وجوب الزكاة في غلّات الأطفال ومواشيهم
الأوّل : قوله تعالى :
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها
« 8 » ، حيث يستفاد منها كون الزكاة سببا لمحو الذنوب والآثام ، وهذا إنّما يترتّب على البالغ ، حيث لا موضوع للتطهير عن الآثام والذنوب في حقّ غير أهل التكليف « 9 » .
ولكنّ الظاهر أنّ ذلك حكمة التشريع ، ولا أقلّ من الإجمال ، فعموم أدلّة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 8 : 23 .
( 2 ) تبصرة المتعلّمين : 57 .
( 3 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 347 .
( 4 ) الدروس الشرعيّة 1 : 229 .
( 5 ) غاية المراد 1 : 233 ، مسالك الأفهام 1 : 358 ، الروضة البهيّة 2 : 12 ، كشف الرموز 1 : 234 ، الحدائق الناضرة 12 : 18 ، مجمع الفائدة والبرهان 4 : 8 ، جامع المقاصد 3 : 5 .
( 6 ) مصباح الفقيه ، كتاب الزكاة : 12 وما بعدها ، مهذّب الأحكام 11 : 11 ، العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفاضل اللنكراني 2 : 85 ، تحرير الوسيلة 1 : 295 ، مستمسك العروة الوثقى 9 : 4 .
( 7 ) جواهر الكلام 15 : 43 ( ط ج ) .
( 8 ) سورة التوبة 9 : 103 .
( 9 ) محاضرات في فقه الإماميّة ، كتاب الزكاة 1 : 12 .