تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
وفي التذكرة : « المراد تأكيد الاستحباب ؛ جمعا بين الأدلّة » « 1 » . وفي المدارك : « لفظ الوجوب الواقع في رواية زرارة وابن مسلم لم يثبت إطلاقه في ذلك العرف حقيقة على ما رادف الفرض ، بل ربما كان الظاهر خلافه ؛ لأنّه قد اطلق في الروايات بكثرة على ما تأكّد استحبابه وإن لم يستحقّ بتركه العقاب » « 2 » . وثانيا : بأنّ هذه الصحيحة بالنسبة إلى موثّقة أبي بصير والصحاح المستفيضة المتقدّمة « 3 » - الدالّة على نفي الزكاة عن مال اليتيم مطلقا - مرجوحة بموافقة أهل السنّة كما سيأتي ، بل تدلّ عليه رواية أبي المحسن ( أبي الحسن ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ، ليس عليه زكاة » « 4 » . وقال في الوسائل : « ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقيّة ؛ لموافقته لمذاهب أكثر العامّة ، ولرواية أبي المحسن السابقة ، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الوليّ » « 5 » . وثالثا : لو سلّم أنّ صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم تعارض « 6 » سائر النصوص ولا مرجّح هناك ، فمع التكافؤ يرجع إلى العمومات والأصل ، وهما يقتضيان عدم وجوب الزكاة على الأطفال . الدليل الرابع : الإجماع الذي ادّعاه الشيخ في الخلاف « 7 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 15 . ( 2 ) مدارك الأحكام 5 : 22 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 54 و 55 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 6 و 5 و 3 و 8 وغيرها . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 56 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 9 . ( 5 ) نفس المصدر والباب ، ذيل حديث 11 . ( 6 ) لا تعارض في البين ، بل المقام من قبيل المطلق والمقيّد . ( م ج ف ) . ( 7 ) الخلاف 2 : 41 ، مسألة 42 .