ولكن لا اعتبار لهذا الإجماع بعد كون الحكم مورد اختلاف ، والمسألة ذات دليل .
عدم وجوب الزكاة في أموال الأطفال غير الصامتة
القول الثاني : ما ذهب إليه مشهور « 1 » الفقهاء من أنّه لا تجب الزكاة في الأموال غير الصامتة للأطفال أيضا كالغلّاة والمواشي ، كما هو ظاهر كلام ابني بابويه « 2 » وسلّار « 3 » .
ونسبه في السرائر إلى السيّد المرتضى وابن عقيل وابن الجنيد « 4 » ، واختاره في الشرائع « 5 » والإرشاد « 6 » ، وهو الأقوى .
وفي التذكرة : « البلوغ شرط « 7 » في وجوب الزكاة ، فلا تجب في مال الطفل مطلقا » « 8 » .
هامش
( 1 ) كيف ينسب إلى المشهور عدم الوجوب مع أنّ السيّد المرتضى في الناصريّات صرّح بذهاب أكثر أصحابنا إلى أنّ الإمام يأخذ من الضرع والزرع صدقة . والعجب من ابن إدريس كيف نسب القول بعدم الوجوب إلى السيّد ، اللّهمّ إلّا أن يراد رأيه في كتاب آخر ، وأيضا قد ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وابن حمزة وابن البرّاج وابن زهرة وبعض آخر إلى الوجوب . وبناء على ذلك لا يمكن إسناد عدم الوجوب إلى المشهور . نعم ، المشهور بين المتأخّرين لعلّه هكذا . ( م ج ف ) .
( 2 ) المقنع : 163 ، الفقه المنسوب إلى الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السّلام : 198 .
( 3 ) المراسم العلويّة : 128 .
( 4 ) السرائر 1 : 429 .
( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 140 .
( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 278 .
( 7 ) ولا يذهب عليك أنّه مصادرة للمطلوب ، فإنّ النزاع في أنّه هل البلوغ كما أنّه شرط لسائر التكاليف شرط لوجوب الزكاة أيضا أم لا ؟ ( م ج ف ) .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 5 : 11 .