على من سمّيناه [ ومنهم الأطفال ] الزكاة في أموالهم ، وعلى أوليائهم أن يخرجوها ويسلّموها إلى مستحقّيها » « 1 » .
وكذا في المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » ، وبه قال بنو حمزة « 4 » والبرّاج « 5 » وزهرة « 6 » ، وكذا في الكافي « 7 » والجامع للشرائع « 8 » وجعله في النافع « 9 » أحوط .
أدلّة وجوب الزكاة في أموال الأطفال غير الصامتة
واستدلّ للحكم المذكور بوجوه :
الأوّل : إطلاق قوله تعالى :
وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
« 10 » ، فإنّه يشمل الصبيّ أيضا .
وأجيب عن الاستدلال بالآية الكريمة بوجوه :
1 - أنّها لا تدلّ على الوجوب .
2 - أنّ الضمير في قوله تعالى
فِي أَمْوالِهِمْ
عائد إلى « المصلّين » ، وهو لا يشمل الأطفال .
هامش
( 1 ) النهاية : 175 .
( 2 ) المبسوط 1 : 190 .
( 3 ) الخلاف 2 : 40 ، مسألة 42 .
( 4 ) الوسيلة : 121 .
( 5 ) المهذّب 1 : 168 .
( 6 ) غنية النزوع : 119 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 165 .
( 8 ) الجامع للشرائع : 126 .
( 9 ) المختصر النافع : 111 .
( 10 ) سورة المعارج 70 : 24 - 25 .