ويظهر ذلك من صحيحة يونس بن يعقوب المتقدّمة « 1 » أيضا ، حيث لم يفصّل الإمام عليه السّلام بين اليتيم وغيره من الصغار . وترك التفصيل دليل على شمول الحكم للموردين .
وبالجملة ، بضميمة عدم القول بالفصل بين اليتيم وغيره نحكم بعدم وجوب الزكاة في الأموال الصامتة للصغار مطلقا .
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 55 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 5 .