الصدقة واجبة » « 1 » .
ومنها : صحيحة أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ليس على مال اليتيم زكاة » « 2 » .
ومنها : ما رواه في الكافي عن يونس بن يعقوب ، قال : أرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام . إنّ لي إخوة صغارا ، فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : « إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة » ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟
قال : « إذا اتّجر به فزكّه » « 3 » ، وغيرها « 4 » .
فإنّها ظاهرة في أنّ مال اليتيم ليس موضوعا للزكاة ، بل موضوعها مال البالغ ، فيكون البلوغ شرطا في الموضوع ، والمذكور فيها وإن كان هو اليتيم إلّا أنّه تحقّق الإجماع نصّا على عدم الفرق بينه وبين مطلق الصغير ، مع أنّ ذكر اليتيم من باب الغالب ، حيث يكون له مال انتقل إليه من أبيه .
مضافا إلى أنّه روى في التهذيب عن محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل يجب على ما لهم زكاة ؟ فقال : « لا يجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » « 5 » ، فإنّها صريحة بأنّ الصغار ليسوا أيتاما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 54 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 2 و 6 و 5 و 7 و 3 و 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 55 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 6 .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة 6 : 55 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 5 و 10 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 57 - 58 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، ح 4 .