المطلب الثاني زكاة أموال الأطفال غير الصامتة
هل تجب الزكاة في الأموال غير الصامتة للأطفال - كالغلّات والمواشي - أم لا ؟
فيه قولان :
الأوّل : الوجوب .
جاء في المقنعة : « وعلى غلّاتهم وأنعامهم [ أي الأطفال ] الزكاة إذا بلغ كلّ واحد من هذين الجنسين الحدّ الذي يجب فيه الزكاة ، وليس يجري ذلك مجرى الأموال الصامتة » « 1 » .
وقال السيّد المرتضى قدّس سرّه : « الصحيح عندنا : أنّه لا زكاة في مال الصبيّ من العين والورق ، فأمّا الضرع والزرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أنّ الإمام يأخذ منه الصدقة » « 2 » .
وفي النهاية : « فأمّا ما عدا الأموال الصامتة من الغلّات والمواشي فإنّه يجب
هامش
( 1 ) المقنعة : 238 .
( 2 ) مسائل الناصريّات : 281 .