بماله « 1 » .
ويمكن الجواب عنه بأنّ تعلّق التكليف بالوليّ مشكوك ، والأصل عدمه .
الرابع : وهو العمدة - النصوص .
منها : حديث الرفع ، قال عليه السّلام : « أما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ » « 2 » .
حيث إنّ الحديث حاكم على جميع الأدلّة الأوّليّة الّتي منها أدلّة وجوب الزكاة ، وموجب لتخصيصها بالبالغين ، وخروج الصبيّ عن ديوان التشريع وقلم الجعل والتكليف .
ودعوى اختصاص الحديث بالأحكام التكليفيّة وعدم تكفّله لرفع الحكم الوضعي - الذي هو ثابت أيضا في المقام بمقتضى ما دلّ على شركة الفقراء في العين الزكويّة بنحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن وثبوت حقّ وسهم لهم في الأموال وضعا - عارية عن الشاهد ، فإنّ إطلاق الحديث يعمّ الوضع والتكليف بمناط واحد « 3 » .
وسيأتي زيادة توضيح حول الحديث في القسم الثاني من أموال الأطفال قريبا .
ومنها : صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : « ليس على مال اليتيم في الدّين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلّات فعليها
هامش
( 1 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الزكاة : 9 .
( 2 ) الخصال : 94 ، وسائل الشيعة 1 : 32 ، الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ، ح 11 .
( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الزكاة 23 : 5 - 6 .