( حيّيتم ) و ( حيّوا ) ، والثاني مخصوص بالمكلّفين فكذا الأوّل « 1 » .
وفيه : أنّ اتّحاد المرجع لا مدخليّة له في عدم الإطلاق إلّا أنّ في شمول إطلاق الآية للصبيّ نظر .
وثانيا : إطلاقات الأخبار « 2 » .
وبالجملة ، يصدق على سلام الصبيّ المميّز التحيّة ، فيشملها إطلاق الأخبار ، ولا دليل على التقييد بالبلوغ ، من غير فرق بين القول بشرعيّة عبادات الصبيّ أو كونها تمرينيّة ؛ إذ لا يختصّ وجوب الردّ بالتحيّة العباديّة ، ضرورة عدم كون السلام من الأمور العباديّة ، وإنّما هو تحيّة عرفيّة ولا مساس لها بالشرعيّة أو التمرينيّة ، وحيث إنّ الموضوع لوجوب الردّ هو عنوان التحيّة التي لا ينبغي الشكّ في صدقها على سلام المميّز كغيره .
ودعوى الانصراف إلى خصوص ما كان مشروعا غير ظاهرة ، أشار إلى ذلك السادة الفقهاء : الخوئي « 3 » ، والحكيم « 4 » ، والسبزواري « 5 » .
المطلب الثالث : حكم ردّ الصبيّ السّلام
[ هل يكتفى بردّه أم لا ؟ ]
لو ردّ الصبيّ المميّز الداخل في المسلّم عليهم السلام ، فهل يكتفى بردّه أم لا ؟
فيه أقوال :
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 7 : 71 .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 437 - 438 ، الباب 33 من أبواب أحكام العشرة ، ح 1 و 3 ، وج 4 : 1266 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 و 1 - 2 والباب 17 : ح 1 .
( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 15 : 464 .
( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 559 .
( 5 ) مهذّب الأحكام 7 : 188 .