بعضهم كالشيخ في المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والنهاية « 3 » ، والمحقّق في الشرائع « 4 » ، والعلّامة في جملة من كتبه « 5 » .
وصرّح به آخرون كما في المدارك ، حيث يقول : « ولو كان المسلّم صبيّا مميّزا ، ففي وجوب الردّ عليه وجهان ، أظهرهما ذلك ؛ تمسّكا بظاهر الأمر » « 6 » .
وكذا في الذخيرة « 7 » .
وفي الروض : « أقربه الوجوب » « 8 » .
وفي المسالك : « ولا فرق في المسلّم بين الكبير والصغير إذا كان مميّزا » « 9 » .
وكذا في مفتاح الكرامة « 10 » .
وقال المحقّق الأردبيلي : « عدم الفرق بين المسلّم والمسلّم عليه في كونهما مميّزين أو بالغين ، رجلين أو امرأتين ، أو مختلفين » « 11 » .
وفي جامع المقاصد : « لعلّ الوجوب قريب » « 12 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 119 .
( 2 ) الخلاف 1 : 388 ، المسألة 141 .
( 3 ) النهاية : 95 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 92 .
( 5 ) مختلف الشيعة 2 : 220 ، تذكرة الفقهاء 3 : 281 ، إرشاد الأذهان 1 : 268 ، قواعد الأحكام 1 : 281 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 269 ، تبصرة المتعلّمين : 46 .
( 6 ) مدارك الأحكام 3 : 475 .
( 7 ) ذخيرة المعاد ( الطبعة الحجريّة ) : 365 .
( 8 ) روض الجنان 2 : 905 .
( 9 ) مسالك الأفهام 1 : 232 .
( 10 ) مفتاح الكرامة 8 : 139 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 120 .
( 12 ) جامع المقاصد 2 : 357 .