تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
وفي الغنائم : « الأظهر الوجوب » « 1 » . وقال المحقّق النراقي : « يجب ردّ سلام الصبيّ المميّز في الصلاة وغيرها وفاقا لجملة من الأصحاب » « 2 » ، وبه قال جماعة من أعلام العصر « 3 » . وعبّر في العروة بالجواز ، حيث يقول : « لو كان المسلّم صبيّا مميّزا أو نحوه . . . فلا يبعد - بل الأقوى - جواز الردّ » « 4 » . والظاهر أنّ الجواز هنا بمعنى عدم بطلان الصلاة به ، وإلّا فهو واجب ، ولذا عبّر كثير ممّن علّق عليها بالوجوب « 5 » . وقال في نهاية التقرير : « والتعبير بالجواز إنّما في قبال العامّة القائلين بالتحريم » « 6 » . وفي مهذّب الأحكام : « والظاهر أنّ من عبّر بالجواز أراد به الجواز بالمعنى الأعمّ الشامل للوجوب ، لا الجواز بالمعنى الأخصّ الذي يكون في مقابله » « 7 » . ويدلّ عليه : أوّلا : عموم الآية ، أي قوله تعالى :
وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها
« 8 » . ولكن قال المحقّق النراقي : « لا لعموم الآية كما قيل « 9 » ؛ لاتّحاد المرجع في
هامش
( 1 ) غنائم الأيّام 3 : 236 . ( 2 ) مستند الشيعة 7 : 71 . ( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 15 : 464 ، تحرير الوسيلة 1 : 177 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 559 . ( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 19 . ( 5 ) وهم السادة الفقهاء : الحكيم والگلبايگاني والإمام الخميني وكاشف الغطاء . العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 19 . ( 6 ) نهاية التقرير 2 : 380 . ( 7 ) مهذّب الأحكام 7 : 187 . ( 8 ) سورة النساء 4 : 86 . ( 9 ) كما في الحدائق الناضرة 9 : 75 .