تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
ومنها : موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يسلّم عليه وهو في الصلاة ؟ قال : « يردّ سلام عليكم ولا يقل : وعليكم السلام ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله كان قائما يصلّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار ، فردّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه واله » « 1 » . وكذا موثّقة عمّار الساباطي « 2 » . ومنها : ما رواه في الفقيه عن محمّد بن مسلم : أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يسلّم على القوم في الصلاة ، فقال : « إذا سلّم عليك مسلّم وأنت في الصلاة ، فسلّم عليه ، تقول : السلام عليك وأشر بإصبعك » « 3 » . ومنها : رواية عليّ بن جعفر عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلّم عليه الرجل ، هل يصلح له أن يردّ ؟ قال : « نعم ، يقول : السلام عليك ، فيشير إليه بإصبعه » « 4 » ، وغيرها « 5 » . فإنّ ظاهر أكثرها وجوب ردّ السلام ، ومقتضى بعضها الجواز ، ولكنّ المراد به هو الجواز بالمعنى الأعمّ المنطبق على الوجوب . هذا بالنسبة إلى البالغ ، وأمّا لو كان المسلّم صبيّا فالظاهر وجوب ردّ سلامه أيضا حتّى في حال الصلاة ، كما يستفاد ذلك من إطلاق كلام
هامش
( 1 ) نفس المصدر والباب ، ح 2 . ( 2 ) نفس المصدر والباب : 1266 ، ح 4 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 367 - 368 ، ح 1063 ، وسائل الشيعة 4 : 1266 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 5 . ( 4 ) قرب الإسناد 209 ، ح 815 ، وسائل الشيعة 4 : 1266 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 7 . ( 5 ) ذكرى الشيعة 4 : 24 ، وسائل الشيعة 4 : 1265 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 3 .