وكذا في السنن « 1 » .
المطلب الثاني : وجوب ردّ سلام الصبيّ
لا خلاف في وجوب ردّ السلام فيما إذا كان المسلّم والمسلّم عليه مكلّفين حتّى في حال الصلاة ، وادّعى في التذكرة الإجماع عليه حيث يقول : « إذا سلّم عليه وهو في الصلاة وجب عليه الردّ لفظا عند علمائنا » « 2 » . وكذا في المنتهى « 3 » .
وفي مفتاح الكرامة « 4 » : الإجماع منقول على أنّه يجب على المصلّي ردّ السلام في الانتصار « 5 » وجامع المقاصد . . . « 6 » ونفى الخلاف عنه في الذخيرة « 7 » والحدائق « 8 » .
ويدلّ على وجوب ردّ السلام في الصلاة قبل الإجماع أخبار كثيرة مستفيضة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : دخلت على أبي جعفر عليه السّلام وهو في الصلاة ، فقلت : السلام عليك ، فقال : « السلام عليك » ، فقلت : كيف أصبحت ؟
فسكت ، فلمّا انصرف قلت : أيردّ السلام وهو في الصلاة ؟ قال : « نعم مثل ما قيل له » « 9 » .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 5 : 62 ، ح 2709 ، سنن أبي داود 5 : 239 ، ح 5198 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 3 : 281 .
( 3 ) منتهى المطلب 5 : 314 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 8 : 131 .
( 5 ) الانتصار : 153 .
( 6 ) جامع المقاصد 2 : 355 .
( 7 ) ذخيرة المعاد ( الطبعة الحجريّة ) 366 : س 7 .
( 8 ) الحدائق الناضرة 9 : 79 .
( 9 ) وسائل الشيعة 4 : 1265 ، الباب 16 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 1 .