المبحث الثاني استحباب السلام للصبيّ ، وما يترتّب عليه
وفيه مطالب :
المطلب الأوّل : استحباب السلام للصبيّ
يستحبّ للصبيّ أن يسلّم على الكبير ، كما قال به الشيخ الحرّ العاملي « 1 » وتبعه المحدّث النوري « 2 » .
ويدلّ عليه - مضافا إلى العمومات والإطلاقات « 3 » - خصوص خبر جرّاح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليسلّم الصغير على الكبير ، والمارّ على القاعد ، والقليل على الكثير » « 4 » .
ويؤيّده ما رواه في صحيح البخاري عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : « يسلّم الصغير على الكبير ، والمارّ على القاعد ، والقليل على الكثير » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 449 ، الباب 45 من أبواب أحكام العشرة .
( 2 ) مستدرك الوسائل 8 : 371 ، الباب 40 من أبواب أحكام العشرة .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة 8 : 449 ، الباب 45 من أبواب أحكام العشرة ، ح 1 .
( 5 ) صحيح البخاري 7 : 165 - 166 ، ح 6234 .