منها : صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ردّ جواب الكتاب واجب ، كوجوب ردّ السلام ، والبادي بالسلام أولى باللّه وبرسوله » « 1 » .
ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : السلام تطوّع ، والردّ فريضة » « 2 » .
ومنها : صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا سلّم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم » « 3 » .
ومنها : موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا سلّم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا ردّ واحد أجزأ عنهم » « 4 » .
وكذا مرسلة ابن بكير « 5 » وغيرها « 6 » .
ومقتضى هذه الأخبار أنّ الردّ الصادر من أحدهم يجزئ عن الآخرين وإن كان فيهم المصلّي ، كما أنّ السلام الصادر من أحدهم يجزي عن الباقين ، وسيأتي قريبا حكم ردّ السلام في الصلاة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 437 ، الباب 33 من أحكام العشرة ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر والباب : 438 ، ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 450 ، الباب 46 من أبواب أحكام العشرة ، ح 1 .
( 4 ) نفس المصدر والباب ، ح 2 .
( 5 ) نفس المصدر والباب ، ح 3 .
( 6 ) نفس المصدر : 449 ، الباب 45 من أبواب أحكام العشرة .