تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
وجاء في السرائر : « فإنّ الدية لا تجب ولا القود » « 1 » . وفي التذكرة : « لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقّي فأصابه وقتله فلا قود عليه إجماعا » « 2 » . وكذا في المنتهى « 3 » ، وبه قال الشهيدان « 4 » والمحقّق الثاني « 5 » والأردبيلي « 6 » وغيرهم « 7 » ؛ للإذن في قتلهم حينئذ شرعا ، ولأنّ القصاص مع تجويز الرمي متنافيان ، وللإجماع كما تقدّم . وقال في الجواهر : لا يلزم القاتل قود في الحال المزبور إجماعا بقسميه ، ولخبر حفص السابق المعتمد بالأصل « 8 » .

أحكام التترّس عند فقهاء أهل السنّة

والتترّس إمّا بأطفال الكفّار ونسائهم وإمّا بأطفال المسلمين وأساراهم ، فيقع الكلام في مقامين :

الأوّل : التترّس بأطفال الكفّار ونسائهم

ذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّه إن تترّس الكفّار بذراريهم ونسائهم فيجوز رميهم مطلقا ، ويقصد بالرمي المقاتلين ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله رماهم بالمنجنيق ، ومعهم
هامش
( 1 ) السرائر 2 : 8 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 9 : 76 . ( 3 ) منتهى المطلب 14 : 96 . ( 4 ) اللمعة الدمشقيّة : 45 ، الروضة البهيّة 2 : 393 . ( 5 ) جامع المقاصد 3 : 386 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 7 : 453 . ( 7 ) المهذّب 1 : 302 . ( 8 ) جواهر الكلام 21 : 71 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 541 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )