تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
الوجوب « 1 » . وكذا في التنقيح الرائع « 2 » . وفيه نظر ؛ لأنّ مجرّد عدم ذكر الكفّارة لا يدلّ على عدم الوجوب ، كما في الرياض « 3 » والجواهر « 4 » . ولذا قال ابن فهد : « نقل المصنّف قولا بعدم الكفّارة ، ولم نظفر بقائله » « 5 » . نعم ، قال ابن البرّاج : « إذا انترس « * » المشركون باسارى المسلمين وكانت الحرب ملتحمة لم يقصد الأسير بالرمي ، فإن أصيب لم يكن على من رماه شيء » « 6 » . وقال السيّد الخوئي رحمه اللّه : « الصحيح هو عدم وجوب الكفّارة في المقام ، المؤيّد برواية حفص المتقدّمة » « 7 » ، واختاره تلميذه الشيخ جواد التبريزي « 8 » .

أدلّة القول الثاني

ويمكن أن يستدلّ للقول بعدم وجوب الكفّارة في المقام بوجوه : الأوّل : أنّه قال السيّوري : « قال بعض الفضلاء : . . . لأنّ الكفّارة على تقدير الذنب ، ولا ذنب على القاتل مع إباحة قتلهم . وعندي فيه نظر ؛ لأنّا نمنع أنّ
هامش
( 1 ) كشف الرموز 1 : 425 . ( 2 ) التنقيح الرائع 1 : 581 . ( 3 ) رياض المسائل 8 : 73 . ( 4 ) جواهر الكلام 21 : 72 . ( 5 ) المهذّب البارع 2 : 314 . ( * ) وفي نسخة منه : « اتّرس » ( 6 ) المهذّب 1 : 302 . ( 7 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 1 : 372 . ( 8 ) منهاج الصالحين للشيخ جواد التبريزي 1 : 382 .