الوجوب « 1 » . وكذا في التنقيح الرائع « 2 » .
وفيه نظر ؛ لأنّ مجرّد عدم ذكر الكفّارة لا يدلّ على عدم الوجوب ، كما في الرياض « 3 » والجواهر « 4 » .
ولذا قال ابن فهد : « نقل المصنّف قولا بعدم الكفّارة ، ولم نظفر بقائله » « 5 » .
نعم ، قال ابن البرّاج : « إذا انترس « * » المشركون باسارى المسلمين وكانت الحرب ملتحمة لم يقصد الأسير بالرمي ، فإن أصيب لم يكن على من رماه شيء » « 6 » .
وقال السيّد الخوئي رحمه اللّه : « الصحيح هو عدم وجوب الكفّارة في المقام ، المؤيّد برواية حفص المتقدّمة » « 7 » ، واختاره تلميذه الشيخ جواد التبريزي « 8 » .
أدلّة القول الثاني
ويمكن أن يستدلّ للقول بعدم وجوب الكفّارة في المقام بوجوه :
الأوّل : أنّه قال السيّوري : « قال بعض الفضلاء : . . . لأنّ الكفّارة على تقدير الذنب ، ولا ذنب على القاتل مع إباحة قتلهم . وعندي فيه نظر ؛ لأنّا نمنع أنّ
هامش
( 1 ) كشف الرموز 1 : 425 .
( 2 ) التنقيح الرائع 1 : 581 .
( 3 ) رياض المسائل 8 : 73 .
( 4 ) جواهر الكلام 21 : 72 .
( 5 ) المهذّب البارع 2 : 314 .
( * ) وفي نسخة منه : « اتّرس »
( 6 ) المهذّب 1 : 302 .
( 7 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 1 : 372 .
( 8 ) منهاج الصالحين للشيخ جواد التبريزي 1 : 382 .