تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
يناصبونكم الحرب ، وهو في نفسه مؤمن ولم يعلم قاتله أنّه مؤمن ، فقتله وهو يظنّه مشركا . . . فلا دية له ، وعليه الكفّارة « 1 » . وكذا في فقه القرآن « 2 » ، وزبدة البيان « 3 » وكنز العرفان « 4 » . وصرّح به أيضا الزمخشري حيث قال :
عَدُوٍّ لَكُمْ ،
أي من قوم كفّار أهل حرب ، وذلك نحو رجل أسلم في قومه الكفّار وهو بين أظهرهم لم يفارقهم ، فعلى قاتله الكفّارة إذا قتله خطأ » « 5 » . وفي تفسير الطبري : « فإن كان هذا القتيل الذي قتله المؤمن خطأ من قوم عدوّ لكم . . . وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » « 6 » . وكذا في التفسير الكبير « 7 » والقرطبي « 8 » . والحاصل : أنّه يستفاد من كلمات المفسّرين أنّ الآية إنّما وردت في القتل الخطئي ، وقد يكون المقتول في دار الإسلام ، وقد يكون من قوم هم أعداء لنا من أهل الحرب ، ولا صلة بين هذه الآية وبين قتل الصبيّ المسلم الذي تترّس به الكفّار أو الكبير الذي كان كذلك . نعم ، ذكر في التفاسير أنّ في تأويل الآية رأيين :
هامش
( 1 ) تفسير مجمع البيان 3 : 157 . ( 2 ) فقه القرآن 2 : 409 . ( 3 ) زبدة البيان 2 : 850 . ( 4 ) كنز العرفان 2 : 368 . ( 5 ) تفسير الكشّاف 1 : 550 . ( 6 ) تفسير الطبري 5 : 131 . ( 7 ) التفسير الكبير 4 : 180 . ( 8 ) الجامع لأحكام القرآن 5 : 324 .