أولى » ، الحديث « 1 » .
ومنها : ما رواه الجمهور عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام قال : « كان النبيّ صلّى اللّه عليه واله إذا بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين قال : انطلقوا باسم اللّه . . . » ، فذكر الحديث ، وفيه : « ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا » « 2 » . وكذا رواية أنس بن مالك وابن أبي أويس « 3 » .
وفي رواية سمرة بن جندب ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : « اقتلوا شيوخ المشركين ، واستبقوا شرخهم « 4 » » « 5 » .
وفي حديث الليث عن نافع عن عبد اللّه بن عمر : أنّ امرأة وجدت في بعض مغازي رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله مقتولة ، فأنكر رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله قتل النساء والصبيان « 6 » .
رأي أهل السنّة في المسألة
اتّفق فقهاء أهل السنّة من المذاهب الأربعة على أنّه لا يجوز في الجهاد قتل النساء والصبيان والمجانين ؛ لرواية عبد اللّه بن عمر المتقدّمة وغيرها « 7 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 47 - 48 ، الباب 18 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 1 .
( 2 ) السنن الكبرى 13 : 386 ، الرقم 18665 .
( 3 ) نفس المصدر : 385 ، الرقم 18663 - 18664 .
( 4 ) الشرخ هنا جمع شارخ : وهو حديث السنّ ، يريد بهم الصبيان . وشرخ الشباب : أوّله . انظر : المصباح المنير 1 - 2 : 309 ( شرخ ) .
( 5 ) سنن أبي داود 3 : 86 ، الرقم 2670 .
( 6 ) سنن أبي داود 3 : 85 ، الرقم 2668 .
( 7 ) راجع : المهذّب للشيرازي 2 : 233 ، حاشية الدسوقي 2 : 176 ، بدائع الصنائع 6366 ، المغني 10 : 539 ، الشرح الكبير 10 : 399 ، فتح الباري 6 : 3625 ، صحيح مسلم 3 : 1097 .