تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
واللمعة « 1 » والدروس « 2 » والروضة « 3 » والمسالك « 4 » . وفي المختلف : « قال ابن الجنيد : ولا يقتل منهم شيخ فان ولا صبيّ ولا امرأة ولا راهب في صومعة . . . إلّا أن يكون أحد منهم قد قتل أحدا من المسلمين » « 5 » . وبه قال في الرياض « 6 » والجواهر « 7 » ، وصرّح به بعض أعلام العصر « 8 » .

الأدلّة على عدم جواز قتل صبيان الكفّار

ويدلّ على الحكم المذكور قبل النصوص الإجماع . قال العلّامة في المنتهى : « لا يجوز قتل صبيان المشركين إجماعا » « 9 » . وفي الرياض : « وهو الحجّة » « 10 » . وأمّا النصوص فهي كثيرة : منها : صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم بين يديه ، ثمّ يقول : سيروا بسم اللّه
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقيّة : 44 . ( 2 ) الدروس الشرعيّة 2 : 31 . ( 3 ) الروضة البهيّة 2 : 393 . ( 4 ) مسالك الأفهام 3 : 26 . ( 5 ) مختلف الشيعة 4 : 404 . ( 6 ) رياض المسائل 8 : 75 . ( 7 ) جواهر الكلام 21 : 73 ( ط ج ) . ( 8 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 1 : 371 ، مهذّب الأحكام 15 : 124 . ( 9 ) منتهى المطلب 14 : 98 . ( 10 ) رياض المسائل 8 : 75 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 527 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )