وباللّه ، وفي سبيل اللّه ، وعلى ملّة رسول اللّه ، لا تغلّوا « 1 » ، ولا تمثّلوا « 2 » ، ولا تغدروا « 3 » ، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيّا ولا امرأة ، ولا تقطعوا شجرا ، إلّا أن تضطرّوا إليها » « 4 » .
ومنها : صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله إذا بعث سريّة دعا بأميرها فأجلسه إلى جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ، ثمّ قال : سيروا بسم اللّه وباللّه ، وفي سبيل اللّه ، وعلى ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله . . . ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيّا ولا امرأة » ، الحديث « 5 » .
ومنها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام : « أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله قال : اقتلوا المشركين ، واستحيوا شيوخهم وصبيانهم » « 6 » . ومثلها ما جاء في رواية مسعدة بن صدقة « 7 » .
ومنها : معتبرة حفص بن غياث التي رواها المشايخ الثلاثة في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن النساء ، كيف سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنّ ؟ قال : فقال : « لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب ، إلّا أن يقاتلن ، فإن قاتلن ( قاتلت ) أيضا أمسك عنها ما أمكنت ولم تخف خللا ، فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان ( ذلك ) في دار الإسلام
هامش
( 1 ) الغلول : الخيانة ، وأكثر ما يستعمل في الخيانة في الغنيمة .
( 2 ) التمثيل : قطع الإذن والأنف وما أشبه ذلك .
( 3 ) الغدر : ضدّ الوفاء .
( 4 ) الكافي 5 : 27 ، ح 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 138 ، الباب 60 ، ح 1 ، وسائل الشيعة 11 : 43 ، الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 2 .
( 5 ) الكافي 5 : 30 ، ح 9 .
( 6 ) وسائل الشيعة 11 : 48 ، الباب 18 من أبواب جهاد العدوّ ، ح 2 .
( 7 ) نفس المصدر : 43 ، الباب 15 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه ، ح 3 .