تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
المقاصد « 1 » والمسالك « 2 » والروضة « 3 » . قال في الجواهر : « أمّا العاقد فلا بدّ أن يكون بالغا عاقلا ؛ لسلب « 4 » عبارة الصبيّ والمجنون . . . ولو أذمّ « 5 » المراهق أو المجنون . . . لم ينعقد أمانه ، ولو اغترّ المشرك فزعم الصحّة وجاء معه يعاد إلى مأمنه » « 6 » .

أمان الصبيّ عند أهل السنّة

يشترط في الأمان عند جمهور أهل السنّة أن يكون المؤمّن بالغا ، فلا يصحّ أمان الصبيّ عندهم . قال الكاساني : « ومنها البلوغ وسلامة العقل عن الآفة عند عامّة العلماء » « 7 » . وفي الحاوي الكبير : « لارتفاع القلم عنهما » « 8 » . وكذا في المجموع « 9 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 3 : 428 . ( 2 ) مسالك الأفهام 3 : 28 . ( 3 ) الروضة البهيّة 2 : 396 . ( 4 ) لا يبعد أن يقال : إذا قلنا بمشروعيّة جهاد الصبيّ فاللّازم أن نلتزم بمشروعيّة أمانه وصحّته ، فإنّ مشروعيّة الجهاد ليست في دائرة المقاتلة والشهادة . وبالجملة ، كيف يمكن الالتزام بصحّة قتاله وشهادته ولا يمكن الالتزام بصحّة أمانه ؟ ! وأمّا مسألة سلب العبارة فقد مرّ مرارا أنّه ليس مسلوب الكلام في جميع كلماته وعقوده . ( م ج ف ) . ( 5 ) أذمّ من الذمّة بمعنى العهد والأمان والضمان ، ومنه قولهم : « يسعى بذمّتهم أدناهم » وفسّر بالأمان . انظر : المصباح المنير : 210 ( ذمم ) . ( 6 ) جواهر الكلام 21 : 94 و 96 . ( 7 ) بدائع الصنائع 6 : 71 . ( 8 ) المجموع شرح المهذّب 21 : 70 . ( 9 ) الحاوي الكبير 18 : 226 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 525 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )