جامع المقاصد « 1 » .
أدلّة هذا الحكم
واستدلّ للحكم المذكور :
أوّلا : بالإجماع ، كما هو الظاهر من التذكرة والمنتهى ، حيث قال : « والصبيّ عندنا يسهم له ، فيستحقّ السّلب » « 2 » .
وفيه : أنّه لم يتحقّق مع عدم تعرّض كثير من الفقهاء للمسألة .
وثانيا : أنّ فيه مصلحة عظيمة تنشأ من التحريض على القتال ، وهذه المصلحة موجودة في الصبيّ أيضا كما في التذكرة « 3 » .
إلّا أنّه استحسان عقليّ ، ولا يمكن إثبات الحكم الشرعي به .
وثالثا : إطلاق ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله : « من قتل قتيلا . . . فله سلبه » .
وفي خبر آخر : « من قتل كافرا فله سلبه » ، « من قتل قتيلا له عليه بيّنة » .
وكذا ما ورد أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله جعل السّلب للقاتل ، وأنّه قضى بالسّلب للقاتل ولم يخمّس ، وأنّه صلّى اللّه عليه واله لم يفرّق بين أصناف القاتلين « 4 » .
ولكنّها ضعيفة سندا ، ولا يصحّ الاعتماد عليها لإثبات الحكم .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 3 : 424 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 9 : 220 ، منتهى المطلب 2 : 944 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 9 : 220 .
( 4 ) صحيح البخاري 4 : 69 ، ح 3142 ، المصنف 8 : 555 ، كتاب المغازي ؛ غزوة حنين ما جاء فيها : ح 17 ، سنن أبي داود 3 : 110 ، ح 2717 و 2719 و 2721 ، الموطّأ : 282 ، ح 990 و 991 ، شرح معاني الآثار 3 : 225 - 231 .