تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
ولكن قال الأوزاعي « 1 » : « يسهم له ، وقال : أسهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله للصبيان بخيبر وأسهم أئمّة المسلمين لكلّ مولود ولد في أرض الحرب » « 2 » . وكذا في الحاوي الكبير « 3 » . وأمّا المالكيّة ، فلهم ثلاثة أقوال : الأوّل : أنّه لا يسهم للصبيّ مطلقا ، وهو ظاهر المدوّنة الكبرى « 4 » . وكذا ما في حاشية الخرشي « 5 » ، ونسبه عبد السلام إلى المشهور « 6 » . الثاني : أنّه يسهم له إذا حضر القتال « 7 » . الثالث : التفرقة بين أن يقاتل فيسهم له ، أو لا يقاتل فلا يسهم له « 8 » . جاء في المغني : « قال مالك : يسهم له إذا قاتل وأطاق ذلك ومثله قد بلغ القتال ؛ لأنّه حرّ ذكر مقاتل فيسهم له كالرجل « 9 » . وكذا في مختصر اختلاف العلماء « 10 » .
هامش
( 1 ) وهو عبد الرحمن بن عمرو بن محمّد أبو عمر الأوزاعي ، عالم أهل الشام . . . حدّث عن عطاء بن أبي الرياح وأبي جعفر الباقر عليه السّلام وعمر بن شعيب . . . وغيرهم . سير أعلام النبلاء 7 : 86 . وقال الذهبي : « وهو ثقة » ، ميزان الاعتدال 2 : 580 . ( 2 ) المغني 10 : 454 . ( 3 ) الحاوي الكبير 18 : 185 . ( 4 ) المدونة الكبرى 2 : 33 . ( 5 ) حاشية الخرشي 4 : 53 . ( 6 ) حاشية الدسوقي 2 : 192 . ( 7 ) نفس المصدر : 19 . ( 8 ) عقد الجواهر الثمينة 1 : 504 ، الذخيرة 3 : 425 ، مواهب الجليل 4 : 574 . ( 9 ) المغني 10 : 454 . ( 10 ) مختصر اختلاف العلماء 3 : 432 .