أدلّة الإسهام للصبيّ
ويمكن أن يستدلّ على الإسهام للصبيّ من الغنيمة بوجوه :
الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه ابن زهرة « 1 » والعلّامة « 2 » .
وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك » « 3 » .
الثاني : أنّه حرّ حضر القتال وله حكم المسلمين ، فيسهم له كالرّجل .
الثالث : أنّ في إسهامه بعثا - بعد البلوغ - على الجهاد ، فيكون لطفا له ، فيجب .
الرابع : أنّه حال القتال معرّض للتلف ، فصار كالمحارب ، وقد استدلّ بهذه الوجوه العلّامة في التذكرة « 4 » والمنتهى « 5 » .
الخامس - وهو العمدة - : النصوص :
ومنها : معتبرة مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام قال : « إذا ولد المولود في أرض الحرب قسّم له ممّا أفاء اللّه عليهم » « 6 » .
ومثله ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ عليه السّلام قال : « إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له » « 7 » .
ومنها : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله : أنّه أسهم للصبيان بخيبر ، وأسهم أئمّة
هامش
( 1 ) غنية النزوع : 204 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 : 947 ، تذكرة الفقهاء 9 : 229 .
( 3 ) جواهر الكلام 21 : 198 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 9 : 230 .
( 5 ) منتهى المطلب 14 : 330 و 332 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 6 : 148 ، ح 5 ، وسائل الشيعة 11 : 87 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ ، ح 8 .
( 7 ) وسائل الشيعة 11 : 87 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، ح 9 .