تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦

أدلّة الإسهام للصبيّ

ويمكن أن يستدلّ على الإسهام للصبيّ من الغنيمة بوجوه : الأوّل : الإجماع الذي ادّعاه ابن زهرة « 1 » والعلّامة « 2 » . وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك » « 3 » . الثاني : أنّه حرّ حضر القتال وله حكم المسلمين ، فيسهم له كالرّجل . الثالث : أنّ في إسهامه بعثا - بعد البلوغ - على الجهاد ، فيكون لطفا له ، فيجب . الرابع : أنّه حال القتال معرّض للتلف ، فصار كالمحارب ، وقد استدلّ بهذه الوجوه العلّامة في التذكرة « 4 » والمنتهى « 5 » . الخامس - وهو العمدة - : النصوص : ومنها : معتبرة مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام قال : « إذا ولد المولود في أرض الحرب قسّم له ممّا أفاء اللّه عليهم » « 6 » . ومثله ما رواه في قرب الإسناد عن عليّ عليه السّلام قال : « إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له » « 7 » . ومنها : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله : أنّه أسهم للصبيان بخيبر ، وأسهم أئمّة
هامش
( 1 ) غنية النزوع : 204 . ( 2 ) منتهى المطلب 2 : 947 ، تذكرة الفقهاء 9 : 229 . ( 3 ) جواهر الكلام 21 : 198 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 9 : 230 . ( 5 ) منتهى المطلب 14 : 330 و 332 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 6 : 148 ، ح 5 ، وسائل الشيعة 11 : 87 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ ، ح 8 . ( 7 ) وسائل الشيعة 11 : 87 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، ح 9 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 516 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )