المبحث الثالث فروع تناسب باب الجهاد
الفرع الأوّل : إنّه يسهم للصبيّ إذا حضر الحرب ،
قال الشيخ في النهاية : « من ولد في أرض الجهاد كان له من السّهم مثل ما للمقاتل على السّواء » « 1 » .
وفي المبسوط : « فأمّا الصبيان فلهم سهم مثل الرجال » « 2 » .
وقال المحقّق : « ثمّ تقسّم أربعة أخماس بين المقاتلة . . . ومن حضر القتال ولو لم يقاتل ، حتّى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة » « 3 » . وبه قال جمع من القدماء « 4 » والمتأخّرين « 5 » والمعاصرين « 6 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 295 .
( 2 ) المبسوط 2 : 70 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 324 .
( 4 ) الوسيلة : 204 ، إصباح الشيعة : 190 ، المهذّب 1 : 186 ، تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 189 ، المختصر النافع :
189 ، إرشاد الأذهان 1 : 345 ، تذكرة الفقهاء 9 : 229 ، الدروس الشرعيّة 2 : 35 .
( 5 ) جامع المقاصد 3 : 414 ، غاية المراد 1 : 485 ، رياض المسائل 8 : 85 .
( 6 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 1 : 385 .