الأطفال أيضا .
قال الشيخ في الخلاف : « حكم الصغير والكبير والذكر والأنثى إذا استشهدوا في المعركة سواء » « 1 » . وكذا في المبسوط « 2 » .
وفي الشرائع « حكم الصّبيّ والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل » « 3 » . وكذا في القواعد « 4 » والتحرير « 5 » .
وفي التذكرة : « والصّبيّ كالبالغ وإن كان رضيعا » « 6 » .
وفي الذكرى : « لا فرق بين الصغير والكبير والرجل والمرأة » « 7 » .
وبه قال جملة من المتأخّرين « 8 » ومتأخّريهم « 9 » وفقهاء العصر « 10 » .
ويدلّ عليه : أوّلا : اتّفاق الأصحاب ، كما هو الظاهر من المعتبر « 11 » ، وفي كشف اللّثام : الإجماع عليه « 12 » .
وثانيا : إطلاق النصوص ، قال الشيخ في الخلاف : « دليلنا : أنّ كلّ خبر روي
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 711 ، المسألة 515 .
( 2 ) المبسوط 1 : 181 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 44 .
( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 234 .
( 5 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 117 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء 1 : 373 .
( 7 ) ذكرى الشيعة 1 : 322 .
( 8 ) روض الجنان 1 : 300 ، جامع المقاصد 1 : 457 ، كشف الالتباس 1 : 273 .
( 9 ) مدارك الأحكام 2 : 157 ، كشف اللّثام 2 : 423 ، الحدائق الناضرة 3 : 418 .
( 10 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 39 ، مستمسك العروة الوثقى 4 : 99 ، مصباح الفقيه 5 :
120 .
( 11 ) المعتبر 1 : 312 .
( 12 ) كشف اللّثام 2 : 226 .