وفي القواعد « 1 » : لا يصحّ على رأي ، وكذا في جامع المقاصد « 2 » ، واختاره في المسالك « 3 » والحدائق « 4 » والتنقيح الرائع « 5 » .
وفي المدارك : المعروف من مذهب الأصحاب القول بالمنع « 6 » ، واختاره في الرياض « 7 » وكشف اللّثام « 8 » والجواهر « 9 » والمستند « 10 » ، وبه قال جماعة من أعلام العصر « 11 » ، وجعله في العروة « 12 » وكذا في تحرير الوسيلة ، مقتضى الاحتياط اللزومي حيث قال : ويشترط في النائب البلوغ على الأحوط ، من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي ، بإذن الوليّ أو لا . وفي صحّتها في المندوب تأمّل « 13 » .
الأدلّة على عدم صحّة نيابة الصبيّ
واستدلّ للحكم المذكور بأمور :
الأوّل : عدم صحّة عباداته وعدم مشروعيّتها .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 410 .
( 2 ) جامع المقاصد 3 : 141 .
( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 164 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 14 : 239 .
( 5 ) التنقيح الرائع 1 : 426 .
( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 112 .
( 7 ) رياض المسائل 6 : 69 .
( 8 ) كشف اللّثام 5 : 149 .
( 9 ) جواهر الكلام 18 : 247 ( ط ج ) .
( 10 ) مستند الشيعة 11 : 108 .
( 11 ) تفصيل الشريعة كتاب الحجّ 2 : 19 ، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 12 : 197 ، كتاب الحجّ ، للمحقّق الداماد 1 : 126 وما بعدها .
( 12 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 533 .
( 13 ) تحرير الوسيلة 1 : 358 ، مسألة 1 .