تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
وفي القواعد « 1 » : لا يصحّ على رأي ، وكذا في جامع المقاصد « 2 » ، واختاره في المسالك « 3 » والحدائق « 4 » والتنقيح الرائع « 5 » . وفي المدارك : المعروف من مذهب الأصحاب القول بالمنع « 6 » ، واختاره في الرياض « 7 » وكشف اللّثام « 8 » والجواهر « 9 » والمستند « 10 » ، وبه قال جماعة من أعلام العصر « 11 » ، وجعله في العروة « 12 » وكذا في تحرير الوسيلة ، مقتضى الاحتياط اللزومي حيث قال : ويشترط في النائب البلوغ على الأحوط ، من غير فرق بين الإجاري والتبرّعي ، بإذن الوليّ أو لا . وفي صحّتها في المندوب تأمّل « 13 » .

الأدلّة على عدم صحّة نيابة الصبيّ

واستدلّ للحكم المذكور بأمور : الأوّل : عدم صحّة عباداته وعدم مشروعيّتها .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 410 . ( 2 ) جامع المقاصد 3 : 141 . ( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 164 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 14 : 239 . ( 5 ) التنقيح الرائع 1 : 426 . ( 6 ) مدارك الأحكام 7 : 112 . ( 7 ) رياض المسائل 6 : 69 . ( 8 ) كشف اللّثام 5 : 149 . ( 9 ) جواهر الكلام 18 : 247 ( ط ج ) . ( 10 ) مستند الشيعة 11 : 108 . ( 11 ) تفصيل الشريعة كتاب الحجّ 2 : 19 ، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 12 : 197 ، كتاب الحجّ ، للمحقّق الداماد 1 : 126 وما بعدها . ( 12 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 533 . ( 13 ) تحرير الوسيلة 1 : 358 ، مسألة 1 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 471 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )