ولا الصبيّ غير المميّز لارتفاع تحقّق القصد منهما » « 1 » . وكذا في القواعد « 2 » والدروس « 3 » ومدارك الأحكام « 4 » ومجمع الفائدة « 5 » والحدائق « 6 » والجواهر « 7 » ومفاتيح الشرائع « 8 » .
وادّعى في كشف اللّثام الاتّفاق عليه « 9 » . وفي الرياض : « بلا خلاف ولا إشكال » « 10 » .
وفي المستند « بالإجماع المحقّق والمحكي » « 11 » ، وصرّح به أيضا جماعة من أعلام العصر « 12 » .
ويدلّ عليه :
أوّلا : الإجماع كما تقدّم .
وثانيا : عدم تمشّي القصد المعتبر في العبادات منه ، فلا يكون الصادر منه فعلا عباديّا .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 7 : 110 ، مسألة 79 .
( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 410 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 1 : 320 .
( 4 ) مدارك الأحكام 7 : 112 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 6 : 128 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 14 : 238 .
( 7 ) جواهر الكلام 18 : 247 ( ط ج ) .
( 8 ) مفاتيح الشرائع 1 : 302 .
( 9 ) كشف اللّثام 5 : 149 .
( 10 ) رياض المسائل 6 : 69 .
( 11 ) مستند الشيعة 11 : 108 .
( 12 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 27 : 4 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 2 : 15 ، مصباح الهدى 12 : 197 .