تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦

المبحث السابع عشر نيابة الصبيّ في الحجّ والنيابة عنه

الصبيّ إمّا مميّز وإمّا غير مميّز ، والنيابة عن الغير تارة تكون في الحجّ الواجب ، وأخرى في الحجّ المندوب ، وثالثة في بعض أفعال الحجّ كالطواف ، وقد عقدنا هذا المبحث للتحقيق في هذه المسائل في مقامات ثلاث .

الأوّل : نيابة الصبيّ غير المميّز

لا خلاف في عدم صحّة نيابة الصبيّ غير المميّز عن غيره ، بل ثبت الإجماع القطعي على ذلك ، قال في المعتبر : « ولا يصحّ نيابة المجنون ؛ لأنّه ليس من أهل الخطاب . . . وكذا الصبيّ غير المميّز ، وليس للوليّ أن يحرم به نائبا عن غيره ؛ لأنّه لا حكم لنيّة الوليّ إلّا في حقّ الصبيّ ؛ عملا بالنصّ فلا يؤثّر في غيره » « 1 » . وفي التذكرة : « يشترط في النائب كمال العقل . . . فلا تصحّ نيابة المجنون
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 766 .