تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
للنصّ « 1 » ، وهذا حكم تعبّدي ثبت في مورده بدليل خاصّ « 2 » . القول الثالث : أنّه يستقرّ عليه الحجّ بعد مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعا للشرائط ، وهو المحكي عن التذكرة « 3 » ، ولكنّه غير موجود فيما عندنا من نسخها ، وإن كان محتملا « 4 » فيكفي بقاء الاستطاعة إلى مضيّ جزء من يوم النحر يمكن فيه الطواف وسعيه . وفيه : أنّ الشرائط معتبرة في جميع أعمال الحجّ وأفعاله ولا تختصّ بالأركان ، بل هي معتبرة حتّى بعد الانتهاء من الأعمال كتخلية السرب ، فإنّها معتبرة ذهابا وإيابا ، ولو علم بعدم تخلية السرب إيابا لا يجب عليه الحجّ من الأوّل « 5 » . القول الرابع : أنّ الحجّ يستقرّ عليه إذا كانت الاستطاعة باقية إلى حين خروج الرفقة ، فلو أهمل ولم يخرج معهم استقرّ عليه الحجّ وإن زالت الاستطاعة بعد ذلك ؛ لأنّه كان مأمورا بالخروج . وفيه : أنّ هذا الحكم ظاهري لا واقعي ، وإنّما تخيّل ثبوت الوجوب عليه ، وأمّا في الواقع فالوجوب غير ثابت ، فلا موجب للاستقرار « 6 » . القول الخامس : أنّ العبرة ببقاء الاستطاعة إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والسربيّة ولو كان عالما بحدوث المرض عند العود وقبل الوصول إلى وطنه ، ولو بعد انتهاء جميع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 47 ، الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 234 . ( 3 ) حكاه عنه في الذخيرة : 563 . ( 4 ) كشف اللّثام 5 : 130 ، مستمسك العروة الوثقى 10 : 175 . ( 5 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 233 . ( 6 ) نفس المصدر : 234 .