اضطراري عرفة » « 1 » . وكذا في كشف اللّثام « 2 » .
وفي العروة : « أنّ الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر فلا يكفي إدراك الاضطراري منه » « 3 » . ولعلّه للاقتصار على القدر المتيقّن فيما خالف الأصل ، كما في الجواهر « 4 » ومهذّب الأحكام « 5 » .
وأمّا احتمال انصراف النصوص عن الاضطراري إلى الاختياري المجعول الأوّلي ، فإنّه بدوي ، كما في المستمسك « 6 » .
ولكن قال في التحرير : « ولو بلغ بعد الوقوف بالمشعر قبل مضيّ وقته ، فإن عاد أجزأ عنه ، وإن لم يعد لم يجزئ عن حجّة الإسلام » « 7 » .
وفي المسالك : « ولو كان الكمال بعد مفارقته لكن أمكنه الرجوع إليه وأدرك اضطراريّه بنيّة الوجوب أمكن الإجزاء أيضا مع فعله » « 8 » .
ولعلّه للجمود على الإطلاق حيث يقتضي الاكتفاء بالاضطراري أيضا ؛ لأنّ إدراك اضطراري المشعر إدراك لأحد الموقفين ، ولذلك جعله في العروة أحوط « 9 » ، ونعم ما قال .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 18 : 36 - 37 ( ط ج ) .
( 2 ) كشف اللّثام 5 : 74 .
( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 354 .
( 4 ) جواهر الكلام 18 : 37 ( ط ج ) .
( 5 ) مهذّب الأحكام 12 : 42 .
( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 52 .
( 7 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 1 : 543 .
( 8 ) مسالك الأفهام 2 : 124 .
( 9 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 354 .