تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
والحاصل : أنّه على فرض تسليم شمول الإطلاقات الواردة لحجّ التمتّع ، فالقول باختصاص الحكم بحجّ القران والإفراد بلحاظ تأخّر عمرتهما اجتهاد في مقابل النصّ .

إشتراط الإجزاء بإدراك خصوص المشعر

قال في الجواهر : « وفي نصوص « 1 » العبد ومعقد إجماع التذكرة « 2 » وجملة من العبائر الاكتفاء في إدراك الحجّ بإدراك أحد الموقفين لا خصوص المشعر كما في المتن [ أي الشرائع ] وبعض العبارات ؛ ولعلّه لأنّ إدراك المشعر متأخّر عن موقف عرفة ، فالاجتزاء بأحدهما يقتضي أنّه الأقصى في الإدراك ، ولو فرض تمكّنه من موقف عرفة دون المشعر ، فلا يبعد عدم الإجزاء ؛ ضرورة ظهور النصّ والفتوى في أنّ كلّ واحد منهما مجز مع الإتيان بما بعده لا هو نفسه » « 3 » . وفي العروة : « الأحوط اعتبار إدراك الاختياري من المشعر . . . بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين » « 4 » . وبه قال جماعة من أعلام العصر « 5 » . ووجّهه في المستمسك بقوله : « لاحتمال انصراف الدليل إلى هذه الصورة بخصوصها ؛ لأنّها الفرد الاختياري الأوّليّ » « 6 » . وجاء في تفصيل الشريعة : « أنّ الحكم من هذه الجهة لا يكون حكما جديدا ، بل حال الصبيّ من هذه الجهة حال غيره ، سواء كان المستند هو إلغاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 35 ، الباب 17 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 38 . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 39 ( ط ج ) . ( 4 و 5 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 354 . ( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 10 : 52 - 53 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 439 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )